المحقق النراقي
54
مستند الشيعة
فقد يقال بترجيح الأول ، لكون أخباره مقيدة بالنسبة إلى أخبار الثاني . وقد يرجح الثاني ، لصراحة أكثر أخباره في الأفضلية ، وكونه معللا . أقول : إطلاق أخبار الثاني بإطلاقه ممنوع ، لمنع الإطلاق في الأولين ، مع أن إرادة وضوح الصبح وتيقنه - الذي لا خلاف في اشتراطه من أخبار الأول - ممكنة . ولو فرض التعارض تبقى عمومات أفضلية أول الوقت عن المعارض خالية ، فالراجح هو الثاني .